الجرائم الانتخابية المنصوص عليها
فـي قانـون مجلـس الشعــب
تجرى الآن انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 وقد تقع أثناء تلك الانتخابات بعض الجرائم المتعلقة بمخالفة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية التي يعاقب عليها القانون بعقوبات مختلفة طبقاً لجسامة كل جريمة وحول حصر هذه الجرائم وعقوباتها يقول المستشار الدكتور/ عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية أن تلك الجرائم والعقوبات تتمثل فيما يأتي :
أولاً : جرائم الدعاية الانتخابية :
1- جريمة استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية .
2- جريمة إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية .
3- جريمة استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها في مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية .
4- جريمة تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين .
5- جريمة مخالفة القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المُنَظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه في الإنفاق على تلك الدعاية ، والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، والذي أوجب القانون أن ينشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .
وقد أجاز القانون للمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأي من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المُخالف .
ثانياً : عقوبات جرائم الدعاية الانتخابية :
تضمنت المادة (11) من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 في فقرتيها الأخيرتين العقوبات التالية :
1- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها في المادة (11) – سالفة الذكر – (تلقي أموال من الخارج) بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال .
2- كما يعاقب كل من يخالف أياً من القواعد الأخرى المشار إليها – سالفة الذكر بشأن قواعد الدعاية الانتخابية – بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
لذلك يجب على المرشحين عدم مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية وإلا تعرضوا للعقوبات المشار إليها .
أولاً : الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 :
تضمنت المادة (11) من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 الجرائم الآتية :
1- جريمة عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين .
2- جريمة عدم الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسئ إليها .
3- جريمة استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية .
4- جريمة إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية .
5- جريمة استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها في مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية .
6- جريمة تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية ، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين .
7- جريمة مخالفة القواعد الخاصة بالوسائل والأساليب المُنَظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه في الإنفاق على تلك الدعاية ، والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، والذي أوجب القانون أن ينشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .
وقد أجاز القانون للمحافظ المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لأي من أحكام القواعد المشار إليها على نفقة المُخالف .
ثانياً : العقوبات المنصوص عليها في قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 :
تضمنت المادة (11) من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2005 في فقرتيها الأخيرتين العقوبات التالية :
1- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من القواعد المشار إليها في المادة (11) – سالفة الذكر – (تلقي أموال من الخارج) بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال .
2- كما يعاقب كل من يخالف أياً من القواعد الأخرى المشار إليها – سالفة الذكر – بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
انظر تفصيلا بشأن هذا الموضوع من مؤلفات المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالى – جمهورية مصر العربية
الكتب الاتية :
- موسوعة الإنتخابات دراسة مقارنة ، شرح تفصيلي مُقارن للتشريعات المصرية والعربية المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشورى والأحزاب السياسية وغيرها .
- شرح قوانين الانتخابات الرئاسية ، شرح تفصيلي مُقارن لنظم إنتخاب رئيس الجمهورية فى الدساتير والقوانين العربية والأجنبية وشرح مواد قانون الإنتخابات الرئاسية المصرى رقم 174 لسنة 2005 .
- شرح قوانين مجلسي الشعب والشورى والأحزاب السياسية .
* توجد للمؤلف مقالات اخرى متنوعة منشورة فى الصحف والمجلات العربية والاجنبية