قانون صندوق تأمين الأسرة .... تساؤلات وإجابات

 

أصدر المشرع المصري القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن إنشاء قانون صندوق تأمين الأسرة ونشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في 18/3/2004 على أن يعمل به اعتبارا من 19/3/2004 وقد أُثيرت حول هذا القانون العديد من التساؤلات حول طبيعته ونطاق تطبيقه والإجراءات الخاصة به ويجيب عن هذه التساؤلات جميعاً المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالأسكندرية وذلك فيما يلي :

* ما هو النظام القانوني لصندوق نظام تأمين الأسرة ؟

أوضحت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن قانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة على أنه يُنشأ صندوق يسمى " صندوق نظام تأمين الأسرة " لايستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصيه الإعتبارية العامة وموازنته الخاصة ويكون مقرة مدينه القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعى .

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفى الصندوق  قرار من وزيرالتأمينات والشئون الاجتماعية .

*ما هي فئات الاشتراك التي تلتزم بها كل أسرة في صندوق تأمين الأسرة ؟

حددت المادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة على أن تلتزم الأسرة بالاشتراك فى نظام التأمين المنصوص عليه فى المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية :

1- خمسين  جنيها عن كل واقعة زواج  , يدفعها الزوج.

2- خمسين  جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة , يدفعها المطلق أو المراجع.

3- عشرين جنيها عن كل واقعة ميلاد , يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد .

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ إلى صندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

* ما مصدر أداء بنك ناصر الاجتماعي عن النفقات والأجور المستحقة للأسرة ؟

تضمنت المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن قانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة  أنه يكون أداء بنك ناصر الاجتماعى للنفقات والأجور وما فى حكمها تطبيقا لأحكام المادة رقم (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التى يتم إيداعها أو أستيفاؤها وفقا لأحكام المواد أرقام (73 , 74 , 75) من القانون المذكور .

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .

* ما هي موارد صندوق تأمين الأسرة ؟

حددت المادة الرابعة من قانون صندوق تأمين الأسرة  أنه تتكون موارد الصندوق مما يأتى :

1- حصيلة الاشتراكات فى نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون. 

2- المبالغ التى تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.

3- الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق .

4- مايخصص فى الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .

5- عائد استثمار أموال الصندوق .

* ما هي الأحكام التي تسري على الصندوق ؟

حددت المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن قانون إنشاء صندوق تأمين الأسرة أنه تسرى على الصندوق أحكام المادتين (11 , 12) من القانون رقم 66 لسنه 1971 بانشاء هيئة عامة باسم  "بنك ناصر الاجتماعى " .


 

انظر تفصيلا بشأن هذا الموضوع من مؤلفات المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالى – جمهورية مصر العربية

الكتب الاتية :

- شرح تشريعات الأحوال الشخصية - طبقاً للقانون 1 لسنة 2000 .

- شرح تشريعات الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والأجانب – طبقاً للقانون1 لسنة 2000 .

- شرح صيغ الأحوال الشخصية – طبقاً للقانون 1 لسنة 2000 .

- شرح دعوى الحبس لدين النفقة في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات .

- شرح قانون محاكم الأسرة والتشريعات المكملة له .

 

* توجد للمؤلف مقالات اخرى متنوعة منشورة فى الصحف والمجلات العربية والاجنبية